الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
189
تبصرة الفقهاء
كتبه ، والديلمي والطوسي « 1 » والحلي « 2 » وابن سعيد والفاضلان والشهيدان « 3 » « 4 » وابن فهد « 5 » وغيرهم . وفي المعتبر « 6 » أن العمل به مشهور . وفي الغنية « 7 » الإجماع على استحباب غسل المباهلة . وهو يحتمل فعل المباهلة ويومها . وكأنّ الأظهر الأخير بقرينة حكاية الإجماع عليه ؛ لعدم معروفيّة الأوّل بين الأصحاب . وقد ورد وجوب غسل المباهلة في موثقة سماعة ، وهو يحتمل الوجهان المذكوران . والأظهر بحسب العبارة هو الأول إلا أن يجعل شهرة الأخير بين الأصحاب قرينة على إرادته . وكيف كان ، ففي رواية الإقبال المعروفة في خبر المباهلة : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا للّه واغتسل والبس أنظف ثيابك » « 8 » الخبر . وفي « 9 » رواية الشيخ في المصباح عن الكاظم عليه السّلام : « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلى في ذلك اليوم ما أردت » . . إلى أن قال : « وتقول وأنت على غسل الحمد للّه ربّ العالمين » الدعاء دلالة على ذلك . مضافا إلى انجبارهما بعمل الجماعة . ثم ما تضمّنه الرواية المذكورة من كونه اليوم الرابع والعشرين هو المشهور بين
--> ( 1 ) المبسوط 1 / 40 . ( 2 ) السرائر 1 / 125 . ( 3 ) مسالك الإفهام 1 / 106 . ( 4 ) البيان : 4 . ( 5 ) المهذب البارع 1 / 190 . ( 6 ) المعتبر 1 / 357 . ( 7 ) غنية النزوع : 62 . ( 8 ) إقبال الأعمال 2 / 354 . ( 9 ) لم ترد في ( د ) : « في » .